السيد أحمد الموسوي الروضاتي

402

إجماعات فقهاء الإمامية

* الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 209 ، 211 : المسألة 37 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام : سهم للّه ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى - فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي صلّى اللّه عليه وآله وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة - وسهم لليتامى ، وسهم المساكين ، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله لا يشركهم فيه غيرهم . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . . . * سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله وهو لمن قام مقامه * سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 211 ، 215 : المسألة 38 : كتاب الفيء وقسمة الغنائم : سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وهو لمن قام مقامه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . فان قيل : إنما أعطى بني المطلب بالنصرة لا بالقرابة . قلنا : ليس هذا قولا لأحد ، لأن عندنا يستحقونه بالقرابة ، وعندهم يستحقونه بالفقر . فأما بالنصرة فهو خلاف الإجماع . . . وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي عليه السّلام قال : دخلت أنا وعباس وفاطمة وزيد بن حارثة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقلت : « يا رسول اللّه إن رأيت أن توليني حقنا في الخمس في كتاب اللّه تعالى ، فاقسمه في حياتك حتى لا ينازعنا فيه أحد بعدك » ففعل ففعلت ، فلما مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ولانيه أبو بكر ، فقسمته ، فلما كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا ، فدعاني عمر فقال : إن بني هاشم في غنى من ذلك ، وإن بالمسلمين خلة ، فان رأيت أن تصرفه إليهم ، ففعل عمر ذلك . فقال العباس : لقد أحرمتنا حقنا ، انه لا يرجع إلينا أبدا . قال علي عليه السّلام : « وكان العباس داهيا » . وفيه دليلان : أحدهما : أن عليا ذكر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن لنا حقا ، وانه مذكور في كتاب اللّه تعالى من الخمس ، فسأله أن يوليه إياه ، فولاه ، وما أنكر عليه ، والشرع يؤخذ منه قولا وفعلا وإقرارا ، فلما أقر عليا عليه السّلام على ذلك ، علم أن ذلك هو الشرع . والثاني : من حيث الإجماع ، وهو ان أبا بكر وعمر وليا عليا ذلك ، وكان يأخذ الحق ويقسم ، وما نازعه أحد ، ولم يخالف أحد ، فدل على أنه إجماع . . . * سهم ذي القربى للإمام